صادق مجلس الحكومة الخميس, على مشروع مرسوم يحدد, بصفة استثنائية وانتقالية, كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات, ويندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا.
وأوضح السيد خالد الناصري, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة, أنه يؤذن, بموجب هذا المشروع, الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة, بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011, للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات, وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثان يتعلق بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 08`27 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22 ` 09` 1 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي إلى تقليص عدد الغرف الفلاحية من 37 غرفة إلى 16 غرفة تبعا للتقسيم الإداري الحالي للمملكة, الذي يشتمل على 16 جهة ويرتكز على مبدأ المقاربة الجهوية للتنمية.
وينص هذا المشروع, الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري, على أن تنقل, مجانا, للغرفة الفلاحية المحدثة على الصعيد الجهوي, والتي تحظى بمكانة خاصة في إطار الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية الواردة في مخطط "المغرب الأخضر", كل الممتلكات العقارية والمنقولات التي كانت تمسكها الغرف الفلاحية السابقة, وذلك في حدود نفوذها الترابي, ووفق نص تنظيمي.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يهم, بالإضافة إلى الغرف الفلاحية ال37 المذكورة, كلا من الغرف الفلاحية الفرنسية الكائنة فوق التراب الوطني, والأقسام الفلاحية التابعة للغرف المختلطة.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ثالث, قدمه وزير التشغيل, نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, ويهم تطبيق القانون رقم 06 ` 12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وبمقتضى هذا المرسوم, يتم تكميل بعض مقتضيات القانون سالف الذكر, وخاصة في ما يتصل بتأليف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد, واللجنة المغربية للاعتماد, ومجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس.
كما يسند إلى الوزير المكلف بالصناعة, يموجب المرسوم, مهمة اتخاذ قرارات بتعيين ممثلي بعض الهيئات الأعضاء في الهياكل التي تم إحداثها.
المصدر : http://hibapress.com/details-3776.html
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثان يتعلق بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 08`27 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22 ` 09` 1 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي إلى تقليص عدد الغرف الفلاحية من 37 غرفة إلى 16 غرفة تبعا للتقسيم الإداري الحالي للمملكة, الذي يشتمل على 16 جهة ويرتكز على مبدأ المقاربة الجهوية للتنمية.
وينص هذا المشروع, الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري, على أن تنقل, مجانا, للغرفة الفلاحية المحدثة على الصعيد الجهوي, والتي تحظى بمكانة خاصة في إطار الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية الواردة في مخطط "المغرب الأخضر", كل الممتلكات العقارية والمنقولات التي كانت تمسكها الغرف الفلاحية السابقة, وذلك في حدود نفوذها الترابي, ووفق نص تنظيمي.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يهم, بالإضافة إلى الغرف الفلاحية ال37 المذكورة, كلا من الغرف الفلاحية الفرنسية الكائنة فوق التراب الوطني, والأقسام الفلاحية التابعة للغرف المختلطة.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ثالث, قدمه وزير التشغيل, نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, ويهم تطبيق القانون رقم 06 ` 12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وبمقتضى هذا المرسوم, يتم تكميل بعض مقتضيات القانون سالف الذكر, وخاصة في ما يتصل بتأليف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد, واللجنة المغربية للاعتماد, ومجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس.
كما يسند إلى الوزير المكلف بالصناعة, يموجب المرسوم, مهمة اتخاذ قرارات بتعيين ممثلي بعض الهيئات الأعضاء في الهياكل التي تم إحداثها.
المصدر : http://hibapress.com/details-3776.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق